الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨1. A-
هالك عند الله وعند الناس إجماعا ويوجد عن أبي سعيد رحمه الله قول بجواز هروب من وجب عليه حد إذا كان فى نفسه غير فاعل وذلك
فيما إذا كان هروبه من غير امتناع عن الإمام مثل أن يهرب قبل أن يطلب فان طلب فليس له الهروب والامتناع والعلم عند
عند الله
•
س - عن جهال زماننا فانهم إذا تعجبوا من أمر واستعظموا علما قالوا لا إله أيخرجه هذا من الاسلام إلى الشرك وما الواجب على من سمع أحدهم يقول ذلك إذا كان هذا القائل غير معتقد لنفى الألوهية ج - الجواب اختلفوا فى ذلك فمنهم من شرك القائل حكما عليه بمقتضى لفظه ومنهم من أحسن الظن به لعلمه أنه لا يريد حقيقة اللفظ. ولكونه في الأصل مسلما ويجرى عليه أحكام المسلمين فتحمل الفاظه على مقتضى حاله فيكون قد نفى الإله الباطل، والواجب على من سمعه أن ينكر عليه إذا قدر لأن القول بذلك منكر إجماعا وإنما اختلفوا
في صورة الحكم عليه بالتشريك لا في جواز النطق به وان الشيطان يلهم الجهلة خصال الشرك من حيث لا يعلمون حتى يزلهم من حيث لا يدرون فيهلكهم مع الهالكين (إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) أعاذنا الله والمسلمين من شره والله أعلم.
س - عن قولهم في مولود الجن على الفطرة الاسلامية ما الدليل عليه وهل يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على
الفطرة.
ج - نعم هو داخل تحت الحديث المذكور والله أعلم
س - عمن بلغته الدعوة التي كان يدعو إليها رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم فشك فيها أو يردها بعد بلوغها إليه هل يكون مرتدا فيقتل