الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩--
- il.q.
-
إن لم يتب ولا يقبل منه غير ذلك، أولا يكون مرتدا فيقبل منه الصلح
والجزية إن كان كتابيا
ج - لا يكون مرتدا إلا من دخل في الإسلام بعد بلوغه أو أسلم أبوه وهو صبي ثم رجع عنه بوجه من الوجوه التي تخرجه عن فأما الاسلام من كان على ملة من الملل فدعى إلى الإسلام فأبى أو شك فيه فحكمه حكم أهل ملته من ثبوت المحاربه وحكم المصالحة وكيف لا ولم يكن قتاله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الدعوة والانذار والاعذار والمجادلة بالتي هي أحسن ذلك ومع فهم يقولون شاعر أو مجنون ومرة يقولون ساحر أو كاذب أو كاهن فتواصوا به بل هم قوم طاغون وإن أهل الكتاب يعرفون نبوته ومع ذلك يجحدونها حسدا وعنادا (الذين آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (فأحكام الملل على حالها من عارف بالأمر أو جاهل به أو شاك فيه ولا يحكم على أحد بالارتداد إلا بعد الدخول في الإسلام والارتداد عنه وإن المشركين من أهل الأصنام من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لأنهم ليسوا على دين وإنما يعبدون أهواءهم، فلا يقرون على زند قتهم فإن اشتد أمرهم فللإمام أن يصالحهم إن رأى ذلك أصلح
للإسلام والله أعلم.
س
-
عن قول أبي سعيد رحمه الله في الإلهام أنه حجة هل مراده أنه حجة في الأمر والنهى والمحرمات والمحللات وأسماء الرسل
أم لا وهل يقطع عذره إن الهم ذلك ولم يقبله أم لا ..
ج - الله أعلم بمراده وظاهر كلامه الاطلاق وكأنه يعد ذلك علما وكأنه لا يعذر الراجع عنه لأن الراجع عنه راجع عن علم لكن بشرط.