العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

-

74

جملة الصداق وإن كان شرطًا على سبيل المروءة فليس بلازم، والله أعلم: عما قيل فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدة أختها التي

ص

-

يملك رجعتها فنقول على قول من يحرمهما بالجواز بالأخيرة إذا أسبل الأخيرة الستر وقال لم أصب منها شيئًا هل يجوز أن يمكن من رد زوجته المطلقة، وهل يعطى هذا الإرخاء حكم النكاح الصحيح، وإذا

على

تزوج الأخيرة على ظن من انفساخ العدة من الأولى ثم تبين له أنه تنفسخ العدة هل يحكم عليه بأحكام المتعمد التزويج في العدة إذا لم يسأل زوجته المطلقة من تحريمهما عليه وما الذي تراه إذا جاز بالأخيرة

عرفنا.

ج - إذا عقد في عدتها على أختها فلا يمكن من الرجعة إليها، بل تفوته الأولى والثانية فكيف إذا أرخى ستراً أو أغلق بابا الالايصدق في دعواه لأنه متهم خائن، خائن، وأن عقد عليها خطأ فله الرجوع إلى أختها لأن

العقد ليس بشيء، وإن دخل امتنع وإن قصر في السؤال فهو في حكم

المتعمد، والله أعلم

س

-

عن قول من يحرم المرأة بالمس والنظر هل يلزمه تحريم بناتها

وجداتها وهل يشرط في العمد الشهوة.

ج - نعم يلزمه ذلك لأنه أنزل ذلك منزله الزنى وأما اشتراط الشهوة فلم يحضرنى ذكره وقد راجعت الأثر في ذلك فلم أجده مشترطا وإنما

اشترطوا العمد فقط، والله أعلم

1

عن رجل زنى بامرأة ومعها بنات قبل وقوع الزنى بها هل يجوز

له أن يتزوج من بناتها وكذلك أولاده وأولاد أولاده وأجداده بين لنا ذلك

١٬٠٨١ / ١٬٥٦٦