الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥Yo
-
ج - أما هو فليس له أن يتزوج بشيء من بناتها لانهن كالربائب له ولا بشيء من أمهاتها لأنهن بمنزلة أمهات نسائه وأما أولاده وآباؤه فلا يضيق
عليهم أن يتزوجوا بمن ذكرت، والله أعلم
-
س – عن رجل أقر مع زوجته أنه زنى بفلانة ولم تكذبه زوجته ولاهو كذب نفسه وجامعها أتقع بينهما حرمة أم لا وعليه الصداق لها أم لا، وإن هى أقرت بالزنى مع زوجها ولم تكذب نفسها ولاهو كذبها وجامعها أتقع الحرمة بينهما، وهل عليه لها صداق أم لا
ج - الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَان أوْ مُشْرِكِ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ) والله أعلم
-
عمن وجد
أخت امرأته فطلق امرأته حين أعجبته أختها
وبعد انقضاء عدة امرأته أراد أن يتزوجها، أيجوز هذا أم لا. ج - ليس هذا من الأخلاق الحميدة، وأما الحرام فليس بحرام
والله أعلم
س
-
عن الذى زنى بامرأة يحرمها على غيره كالأب والابن ولم
يعلم الزوج بصنيعه هل تكفيه التوبة من غير إخراج من حرم عليه، وهل يحل للزوجة المقام مع زوجها إذا لم يصدقها وإذا ورثها موروثك هل هل لك أكل ورثك إياه منها
ج - تجزيه التوبة من غير أن يسعى بالفرقة بينها وزوجها والزوج لا تحرم عليه لأنه لم يعلم بفعلها القبيح، فهو على السلامة من أمرها، المأثومة المعاقبة، وعليها هي أن تسعى في الفداء وأن تخرج بوجه حق لا يظهر عليها حكما فى الظاهر، وليس عليها أن تقر بقبيح فعلها بل
وهي