العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

-8 -

تؤمر

أن تكتمه وتتوب وتفتدى فإن أقرت فليس على الزوج أن يصدقها لأنها مدعية ما يفسدها عليه وفيها وجه يلزمه تصديقها لأنها أقرت على نفسها بما يوجب الحد عليها، وإن تمسك بالقول الأول وورثها بوجه حق فلا يحرم ما ورثه منها على وارثه ولو كان الفاعل بها لأن سبيل الميراث سبيل الأحكام الظاهرة والغيب الله، والله أعلم

س - عن امرأة عربية عندها أخ خالص وولد وهما بالغان فأرادت تتزوج ببيسر فأبى الولد أن يزوجها لأنه ليس من أكفائها فزوجها الأخ

دون رأى الولد، ما تقول أيبطل التزويج بعد ما دخل بها أم لا.

ج

الله أعلم بما أنتم عليه في ذلك البر، بلغني أن النساء عندكم يملكن أنفسهن ويتبعن أهواءهن بزعم الحرية من النصارى، فإن كان الأمر على هذا الحال فالأولى السكوت والتمسك بالزوجية خير من السفاح ولو كانوا تحت يد المسلمين لكانت الحجة للولد لأن البيسر ليس بكفء للعربية، وللعشيرة أن ترد التزويج بغير الكفء لأنه وصمة عليهم، والله أعلم. س - عن امرأة في عمان وأبوها في زنجبار زوجها أخوها في عمان ورضيت بالتزويج ومكثا على ذلك سنتين وقد دخل بها الزوج فلما بلغ الأب ذلك أنكر التزويج، هل يبطل ذلك أم لا.

ج - لايبطل بذلك تزويجها، والله أعلم.

ص -

1

عن امرأة لم يكن لها دبر المخرج الغائط من أول خلقها وإنما مخرجه من القبل أيجوز أن تتزوج أم ترى حكمها حكم المختلطة. ج - إن حكم هذه المرأة حكم المختلطة، ولا معنى للاختلاط إلا اشتراك الموضعين وهما الآن قد اتحدا فصارا موضعاً واحدا نسأل الله العافية، والله أعلم.

١٬٠٨٣ / ١٬٥٦٦