العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

- YV

-

س - عن امرأة عندها وليان أحدهما أزرقى والآخر على مذهبها الأباضي فتزوجت بأمر الأزرقى والاباضى راض هل هذا التزويج تام أم لا؟ ج - لا يبطل التزويج بذلك لأنهما جميعاً من فرق الإسلام، والله أعلم. س - عما يوجد في الأثر أن الرجل إذا زوج وليته برجل ولم تأمره ولم يستأمرها ثم مات المتزوج قبل أن تعلم لها الصداق ولا ميراث فما

الفرق بينهما؟

ج - الله أعلم بوجه هذا، وأقول إن تمام هذا موقوف على رضى المرأة البالغ، فإن مات قبل أن تعلم فأراه قد انقطع النكاح قبل تمامه، وبالجملة فلا أحفظ فيها شيئًا ولا أقول فيه بشيء ولا أرى وجوب الصداق إلا أن

يقال العقد صحيح، ولها نقضه إذا علمت، فإن قيل بهذا لزم يثبت به الصداق والميراث معا، والله أعلم

أن

س - عن رجل وقع فى معصية وقال إن عدت إليها لا تحل له زوجته ثم عاد إليها ومعه زوجه فى حين الحلف وحين الحنث وقد مضت عليه

أهله أيام لا يمتنع عن

ما يملكه وما لا يملكه

ومن بعد تاب توبة نصوحا، ماذا ترى وربما قصد

ج - هذا من باب تحريم الزوجة على نفسه، لكنه تحريم معاق بشرط، وقد قيل فيها من الخلاف ما قيل، وإن كفر مرسله أجزاء عندى ولا فساد عليه في زوجاته، والله أعلم

س

-

عن المعتقة إن لم يكن لها عصبة وكان لها رحم ومولى نعمة،

من أولى بتزويجها منهما، وإن زوجها الأجنبى مع وجودهما ودخل الزوج بها فهى كما لو زوجها الأجنبى مع وجود العصبة أم أقرب إلى الجواز، وإن زوجها السلطان مع وجود الرحم ومولى النعمة فهو أيضاً كتزويج الأجنبي لها مع وجودهما أم أقرب إلى الجواز، وإن عدمت الرحم ومولى النعمة

١٬٠٨٤ / ١٬٥٦٦