العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

--

Y? -

مع

وزوجها جماعة المسلمين بغير أمر السلطان أهو كتزويج الأجنبي لها وجود الولى أم أقرب إلى الجواز، وقد كنت قدما أحسب أن الرحم كواحد

من المسلمين لا يلى تزويج أحد من نساء أقاربه وحده واستحب فيما أحسب أن يكون في جملة جماعة المسلمين، ثم تأمر المرأة الجماعة وهو بحضرتهم من جملتهم يزوجوها وظاهر كلام الإمام أبي إسحاق في مختصره أنه يلى تزويج نساء أقاربه، وأنه ولى لمن لا عصبة له النعمة بعده، ومولى النعمة عنده أولى من السلطان عند عدم العصبة والرحم،

من

النساء، ثم مولى

أنه

قلت ولعل ماكنت أحسبه إن صح وما ذكره الإمام هاهنا في الرحم أولى بمن لاعصبة له من النساء، ثم مولى النعمة أولى من السلطان مع عدم

العصبة والرحم مبنى على حسب ترتيب المواريث وعلى حسب اختلافهم فيه، فمن جعله وارنا مع عدم العصبة جعله وليا مع عدمه ومن لم ير له ميرانا ورأى أن بيت المال أحق منه بالميراث لم يكن عنده وليا، بل هو كواحد من المسلمين بنات بور عالم اسدي مرکز ميقات پيوتري

السلطان

ج - مولى النعمة أولى من الرحم وأولى من السلطان أيضًا، فإن زوجها مع وجوده يكون فى حكم تزويج الأجنبي، ويشبه على قول أن يكون في حكم تزويج ولى بعد ولى، وأما الرحم فلا يزوج، وما ذكره أبو إسحاق فهو قول لبعضهم، واستحب أبوسعيد أن يزوج بأمره وأمر الجماعة ليجمع بين السببين، ويحسن تخريج القول بأنه يزوج على القول بتوريثه فإنهم يراعون في ترتيب الأولياء مراعاتهم في ترتيب الوارثين، ولك أن تقول إن تلك المراعاة خاصة بالعصبة لكونهم أهل الولاء وأما الرحم فميراثه عند عدم الوارث أصلاً، والله أعلم، وعلى كل حال فمولى النعمة أولى ورث أو لم يرث، والله أعلم

١٬٠٨٥ / ١٬٥٦٦