الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩—
79
-
ص - عن جواب أجاب به شيخنا الكندى أيضًا عن سؤال صورته ماتقول شيخنا في امرأة لها عم أخو أبيها وهى أمة حرة ولما طلبها عمها بسبيل الولاء ولت نفسها من اعتقها دون عمها، مخيرة في ذلك أم ترجع الولاية للعم، قال شيخنا الكندى: أما ولاية التزويج فقيل إن معتق الأمة هو يلى تزويجها بمن شاءت من الرجال برضاها لأن الولاء لمن اعتق وإن زوجها عمها العصبة جاز تزويجه لها برضاها، والله أعلم
قال السائل: ما تقول في هذا الجواب
لا علم لى بهذا ولكن شيخنا الكندى ثقة ورفيعة الثقة مقبولة، ج والذي عندى أن العم بل العصبية أولى بأمر التزويج من المولى المعتق بإشارة قوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لحمة كلحمة النسب) وأنت بأن المشبه به أقوى من المشبه فالنسب أقوى من الولاء فإذا تزاحما
خبير
رجح الأقوى على غيره، والله أعلم
س - هل يجوز الجمع بين المرأة وربيبتها أم لا وما الذى يعجبك. ج - في ذلك خلاف والمشهور عند أهل المغرب المنع وهو الذى يعجبنى في هذا الحال: وإن وقع فلا أقوى على التفرقة بينهما،، والله
أعلم
1
س والذي يغسل زوجته ان ماتت وينزلها في قبرها هل يلزم عليه عدة إن أراد التزوج بأختها أم لا
ج - لا عدة على الرجال وإنما هي على النساء، فحين تخرج روحها أختها
جاز له التزوج بأختها، وإن طلقها فى الحياة فإنه يمتنع من تزوج حتى تخلص منه. وهذا الامتناع لا يسمى عدة لتعلم، والله أعلم.