الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠-
- 80
س - ما تقول في رجل طلق زوجته طلاق خلع وردها بأمر أبيها ولم ترض بذلك الرد إلا بعد يوم رجعت بالرضى وقالت راضية أيتم ذلك التزويج أم يراجعها ثانية أم كيف تفضل
ج - في مثل هذا خلاف، فقيل يكفى العقد الأول إذا رضيت به وأتمته ما دام الزوج متمسكا بالزوجية والمرأة تخاطب بالرضا، وقيل إذا أنكرته وكرهت انفسخ التزويج بذلك فيحتاج إلى تجديد وهو أحوط خصوصاً في أمر الفروج، والله أعلم
س - عمن طلق امرأته وهي تطالبه بشيء من الدراهم قد اقرضته إياها وهو منكر لذلك فصلح بينهما أن يعطيها بعض حقها ويطلقها فطلب ورقة الصداق من أبيها فأعطاه إياها من غير برآن من الزوجة ولا من أبيها، أتراه يبرأ من هذا الصداق في الحكم وأبوها قد أشهد الحاضرين سراً بينه وإياهم بأنى ما أبرأته من صداق ابنتي ولاهي أبرأته مرکزتحقيقات کاپور بر علوم اسماري
أفتنا
ج - دفع الورقة لا يبريه من صداقها ويلزمه دفع ما أنكرها من قرضها ولا تسقط الحقوق بمثل ذلك، والله أعلم
س - عمن وكله رجل فى تزويج بناته وأشهد على ذلك شهودا أيجوز له أن يزوج من غير إحضار الشهود ويجوز لمن لم تصح معهم الوكالة أن يشهدوا على العقد والرخصة مطلوبة لمحذور وهل فرق إذا قال وكلتك أن
تزوج بنائى ووكلتك فى تزويجهن إذا كان القصد نفس التزويج ج - لا شك أن إحضار الشهود أحزم وأسلم، وأحسب أن بعضا ذلك وهو مقتضى الظاهر، ولعل بعضًا يرخص للحاضرين أن
يوجب
يشهدوا على ماسمعوا من دعوى الوكالة وإيقاع العقد، ولا فرق بين