العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

- 81 -

اللفظين إن اتحد القصد وإنما يفرق بينهما إن جهل القصد فيحمل كل واحد منهما على مقتضاه وضعاً، والله أعلم

ص - عمن طلق زوجته طلاقا رجعياً فأعطاها صداقها الآجل تبرعا

منه بسؤال منها له ثم إنه ردها بعد ذلك وطلب منها رجوعه هل عليها ود الصداق إليه

ج - عليها رده إذا طلبه، والله أعلم

س

-

امرأة ترضع ولدا وطلقت وانقطع عنها الحيض، وأنت عن

كما تعلم أن المرضعة يبعد عنها ثم تزوجت بعد خمسة أشهر تظن أنها من المؤيسات ثم لم يعاودها الحيض طول عمرها ماترى في هذه الزواجة، وهل يسع أهل البلد السكوت

ج

-

أصل التزويج باطل لأن الحيض يتحول وقت الرضاعة لبنا،

فإذا انقطعت الرضاعة رجع إلى حاله دماً فانقطاعه ليس بالإياس وإنما هو كانقطاعه لحال الحمل إذ يصير غذاء للجنين، وأما أهل البلد فيسعهم السكوت إذا احتمل وجها من الحق ومن الاحتمال دعواها أنها خلصت من عدة الأول لأنها مصدقة في ذلك وإن كانت كاذبة، والله أعلم. ص - عن صفة الجماعة الذين يلون تزويج من لا ولى لها من النساء وكم عددهم، وما لفظ عقد التزويج فى ذلك، وما السلطان الذي هو أولى مع وجوده عنهم.

ج - الجماعة الذين يلون ذلك هم من الثلاثة فصاعدا وقيل من الاثنين فصاعدا بشرط أن يكونوا أهل دين وبصيرة ساعين في مصالح الإسلام حسب طاقتهم سائلين عما جهلوا واقفين عمالم يعلموا فهؤلاء

(م 6 - العقد الثمين ج 2)

١٬٠٨٨ / ١٬٥٦٦