العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

---

الجماعة الذين لهم الحل والعقد والسلطان يكون وليا لقهره وتغليه فإن السلطان والجماعة زوجها أمير بلدها عن أمرها فإن عدم فكبير المحلة،

عدم

وإن كانت فى قافلة واحتاجت إلى التزويج زوجها عقيد القافلة، وإنه كانت في خشبه فكبير الخشبه، والله أعلم

س

-

عن رجل وكل رجلاً في تزويج ابنته أو أخته وهذا الموكل بأرض عمان ثم مات ذلك المتزوج، أيجوز لهذا الموكل أن يزوجها مرة ثانية بتلك الوكالة أم لا؟

ج - إذا وكله وكالة مطلقة وجعله في ذلك نائبا مناب نفسه فله أن

يزوجها بزوج بعد زوج كما كان ذلك للولى، وإن كانت الوكالة خاصة

بتزويج خاص فليس له أن يزيد على ماجعل له والله أعلم

س

-

عما يوجد في الأثر أن الرجل إذا أمرك أن تزوج ابنته أو أمه فلك أن تزوجها ولو كنت لا تعلم أن له أما أو ابنة والباقى ليس لك أن تزوج ما أمرك به إلا أن تعلم، فنقول هل فرق بين الثقة وغيره، وكذلك إذا كنت تعلم أن له أختاً أو ابنة أخ أو عم لكن لم تعلم معرفتهن بأعيانهن كما هو حال النساء الأكثر جهالتهن، وإذا فعل أحد وزوج من أمر الولى ا من غير معرفة هل يكفيه نية عدم العود أم عليه شيء فوق ذلك، وكذلك أنا كثيراً ما أحضر أنا والشيخ ناصر على شهادة رجوع زوجات أحد أعرفه غاية المعرفة من غير معرفة للنساء خاصة في الذي لا يحتاج إلى اخبار مثلاً فرط كلام ليس لهن فيه اطلاع هل على بأس في الماضى وما تأمر

في المستقبل

ج - لابأس عليك فيما صنعت ولا حرج إن شهدت والفرق بين البنت وغيرها والأم وغيرها ظاهر، لأن الرجل يلى

أمه

ويلي ابنته،

١٬٠٨٩ / ١٬٥٦٦