العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

وغيرهما قد يكون لها ولى أقرب منه فإن عرف أن الأمر أقرب الأولياء فله أن يزوج بأمره من كانت ولا يلزمه معرفة النساء بأعيانهن، والله أعلم.

قال المرتب: وقد تقدمت هذه المسألة بعينها في هذا الباب. س - فيما أحسب أن أخت عمروس لما أخذت أسيرة في عدة نساء فخافت عليهن الفساد قامت فأمرت صويحباتها أن توكل كل واحدة من يزوجها لمن أرادها بسوء أخذت المعنى هل هذا عام لمن عندها زوج في دارها أم هو خاص بالأيم؟

ج - لا يمكن ذلك فى ذوات الأزواج ولعلهن كن نساء قلائل واتفق

أنهن أيامى وعد ذلك من حسن نظر المرأة، والله أعلم.

س

—

عن الذى يخطب امرأة في عدتها ثم تزوجها بعد انقضاء العدة سواء كانت مطلقة رجعية أو بائنا متوفى

وهل فرق بين الثلاث

عنها هل تحرم على متزوجها بإجماع

ج - أما الإجماع فلا، وأما مشهور المذهب فالحرمة لأنهما استهلا أمرهما بمعصية وهي مسألة دلالة النهى على فساد المنهى عنه ولا فرق في ذلك بين أنواع المطلقات ولا بين المطلقة والمميتة، غير أن الرجعية أشد، والله

أعلم

س

-

عن المرأة التى سألت ضماماً عن زوجها حين قال لها أخرى عنى انغالك فلبست ثيابها فاستغفر الله وسئل عن أمرهما جابر فقال لا بأس عليهما فليسترا ماستر الله عليهما ما معنى هذا الكلام حتى يحتاج إلى الاستغفار وإلى الستر

جمع

ج - قوله أخرى عنى انغالك يستلزم القذف، لأن الأنغال نغل وهو الغبن، والرجل قال لامرأته ذلك وهو يريد أن تؤخر أولادها

١٬٠٩٠ / ١٬٥٦٦