الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤-
84
فسماهم غبونا فخافت المرأة من ذلك فجمعت عليها ثيابها فاستغفر الرجل وهو لم يقصد القذف وإنما قال ذلك عن غير روية، والرجل هو أبو واقد وكان من أهل المكلا، فاشترى يوماً بطيخة فاجتمع عليه أولاده فقال للمرأة ذلك، فخافت أن يكون قذفا وقالت له انظر ماتقول فقال ما أنت عندى كذلك فسألوا جابر بن زيد فلم ير بأما، والله أعلم. عن الوكيل إذا كان مطلوقاً له فى الوكالة هل له أن يوكل س - غيره في قبض أصول أو بيع وشراء وتزويج مماليك، أم لا؟ أترى في الوكيل الآخر إن أحسن الظن بالوكيل الذى وكله لأنه عنده ثقة في دينه أله أن يضى فيها وكل فيه أم لا، أترى إن زوج هذا الوكيل المماليك الموكل فيهم على قول من يقول لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره أن يتم التزويج رب المماليك بعد دخول الزوج أم لا ج - ينبغي التثبيت فى الفروج، والوكيل المطلق المجعول في محل النفس يقوم مقام النفس فى ذلك لكن بعد صحة الوكالة، فإن قبل منه الوكالة على تصديق منه له من غير أن يصح معه ذلك لحجة شرعية، فلا يزوج المماليك ولا يطلق، لكن يجعل ذلك إلى الوكيل الأول فإن فعل فأراه قد قصر والله أعلم بما يلزمه وإتمام السيد بعد الدخول فيه ترخيص عن بعض، ولا أقول به إذا كان الأصل فاسدا فكيف يصح الفرع، وبالجملة فما كان هنالك رخصة فلا يحكم بالهلاك، والله أعلم عما في التمهيد (1) في المرأة إذا أكرهت على الزنا أيسعها أن
س
-
تستقر للزانى بها إذا خافت على نفسها أم عليها الاضطراب والامتناع، وما معنى قول الشيخ أبي محمد ولا يحرم عليها إلا المطاوعة وترك الاضطراب وكذلك الرجل إذا أجبر للوطء في دبره أيكون مثلها
(1) التمهيد كتاب جليل في أربعة مجلدات ضخمة الشيخ المحقق سيد خلفان رحمه الله.