الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦- 86 -
الاضطراب ترك وليس بفعل فلا يدخل تحت القول بمنع التقية بالفعل وهذا وجه كلامه رحمه الله وبعض العلماء جعل الترك فعلاً، وعليه يتنزل
كلام أبي. محمد، والرحمة واسعة، والعفو عظيم، وحديث العفو عما أكرهوا عليه يتناول صورة السؤال فعلى من أخرجها منه الدليل والله أعلم. س - عن رجل عنده زوجة ثم ظهر به عرق الجذام كيف يكون الحكم فيها
ج - هي زوجته ولا ينفسخ التزويج بحدرث العلة وعليه ننفقتها ولا تجبر على معاشرته إذا خافت من علته والله أعلم س – عن رجل أبرأته زوجته من صداقها ثم رجعت عليه هل لها
عليه الرجعة أم لا وهل فرق بين إن طلبه منها أم لا فرق. ج - إذا طلب منها ذلك فلها الرجعة وإن أبرأته تبرعا عن طيب
نفس فلا رجعة لها، والله أعلم
س
-
واتفقا على أن يسلم لها من الصداق عن رجل تزوج امرأة واتفقا على العاجل النصف، والنصف الثانى يكتب لها فيه مالاً وشرط عليها وكتبه لها مدة ثلاثين سنة زماناً لا لها فيه بيع ولا شراء ولا تصرف، وبعد مدة رأى منها خيانة في نفسها، أله أن يستحيل منها ماله إذ لم تكن في أمره طائعة وكذلك ذلك المال المكتوب ألها إذا أرادت تمنعه وتستغله أيحل لها ذلك
أم لا.
ج - ليس له أن يستحيل ذلك منها إلا بأداء الباقى من حقها ومعصيتها لا تسقط صداقها، وما وصفت كأنه تثبيت للحق في المال ولا غلة في الإثبات، والله أعلم
ص
-
عن امرأة لها أخ خالص وبينها وبينه مسافة قدر خمسة أيام
وأرادت التزويج لأجل فقرها وكتبت للأخ تعريفا في أمر تزويجها ولم