العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

-

AY

-

يصل منه جواب أو لم تكتب له فزوجها بنو عمها برضاها، كيف ترى تزويجها فيه شك أم لا أفتنا مأجوراً.

ج - اختلف في تزويج ولى بعد ولى فإذا وقع فلا أقول بفساده خصوصا في صورة السؤال لحصول الضرر والله أعلم.

ص - عن امرأة تزوجت بزوجين في يومين ودخلا بها وأنت بولد لمن

يكون.

1

ج - زوجها الأول منهما إذا رضيت به والثاني باطل والفراش للأول والولد للفراش، والله أعلم

فصل في نكاح من لا يملك أمره وفى الاستبراء

س - عن رجل عنده أمة والرجل غائب وعنده ولد أيجوز لهذا الولد أن يتسرى هذه الأمة أم يتزوجها بشهود وصداق وعقد، وإذا كان

الوالد غائباً من يلى تزويج هذه الامة ما

ج

أما تسرى الولد أمة أبيه فهو حرام قطعا وفاعله زان بالدخول

قطعا، وأما تزويجه بها فجائز إن لم يستطع طولا إلى الحرة وتزويجها بإذن سيدها أو وكيله في تزويجها، والله أعلم

س

ج

-

عن رجل حر عربى تزوج أمة فولدت ولدا ذكرًا لمن هو (1) ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حراً فإن أعتقه

سيده كان أبوه الحر أولى به وليس لمعتقه قبض فيه، والله أعلم

س

1

امرأة ماتت وتركت عتقاء وهي خلفت ولدا وأولاد أخ عن

لها فمن لهم من الأولياء

(1) في المسألة قولان قيل إنه تابع لأمه وقيل تابع لأبيه العربي لقوله عليه السلام: «لارق على

عربي بعد اليوم. .

١٬٠٩٤ / ١٬٥٦٦