العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

M

ج - ظاهر كلام ابن النظر في دعائمه أن أولياء هؤلاء العتقاء هم قوم المرأة كأبيها وإخوتها وعشيرتها، والله أعلم

س – عن الصبية التى زوجها أبوها بزوج، ومات الزوج وزوجها برجل ثان، ومات وزوجها برجل ثالث، ومات وزوجها برجل رابع وبلغت الصبية ولم تتم التزويج ورضيت بالثلاثة المتقدمين أن لو كانوا

أحياء بين لنا ذلك

ج

-

أما التزويج بالزوج الرابع فإنه يكون منتقضًا بغيرها منه وبعدم إتمامها له، وأما تزويجها بالثلاثة الأول فذلك أمر قد انقضى عليها وهي صبية وقد انقضى أمره على صحة وعندي أن إتمامها بعد البلوغ وعدم إتمامها لذلك التزويج الذى كان في صباها فانقطع حكمه قبل بلوغها لا يكون مؤثراً شيئًا، وإن كان هذا الذي قلته خلاف المشهور في الأثر

فهو الصحيح عندى ولها من كل واحد من الثلاثة الصداق والميراث التامان، ولا يحتاج فى ذلك إلى استخلاف بأنها ترضى بهم أزواجا لو كانوا أحياء ولو طلب الورثة منها ذلك فلا يلزمها عندى أن تحلف لهم هذا

الذي يظهر لى وهو الصحيح وإن خالف المشهور، والله أعلم ص - عن عم ليتيمة وكل آخر أن يزوجها زيداً متى أراد ثم بعد العم الموكل بدا له أن يزوجها بعد حين آخر بنفسه وزوجها ولما علم زيد المأمور له بالتزويج قصد الوكيل وقال له إن فلانا وكلك أن تزوجنى متى شئت. فأنكحه إياها والوكيل لا يعلم بتزويج عمها ودخل بها زيد مع علمه بأنه عمها أنكحها غيره. ما الحكم في هذا؟

ج - التزويج الأول هو التزويج، والمتزوج الثاني على وصفك هذا زان والعياذ بالله وعليه الصداق كاملاً إذا دخل بها، ولا يصح له المقام

١٬٠٩٥ / ١٬٥٦٦