الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧97 -
يتسراها
كانت زوجة المملوكه فعندى أن له أن يطلقها منه ولو نوى أن بنفسه فإن شاء أن يطلقها لذلك جاز له وعليها العدة لا الاستبراء لأن
الاستبراء إنما يكون بالشراء والعدة تكون بالطلاق ونحوه والله أعلم فلينظر
فيها ولا يؤخذ إلا بصوابها فإنى إنما قلتها بالنظر والاجتهاد
س -
عن صبية زوجها أبوها وجاز بها زوجها فمكثت عنده مدة من الزمان تارة بالمطاوعة وتارة بالكراهية خوفًا من أبيها فباغت وغيرت من زوجها وهى ابنة ثمان عشرة سنة فهل لها الغير على هذه الصفة ومالها وعليها أفتنا
ج - إذا غيرت من حين ما بلغت فلها الغير وأما إذا قامت بعد البلوغ مع الزوج أو وطئها بعد البلوغ أو رضيت به فلا غير لها بعد ذلك ولورضيت له ساعة من النهار ثم غيرت بعد ذلك فلا غير لها وكان هذه الصبية قد بلغت منذ زمان فلنتق الله وانخش عقابه، والله أعلم
ساري
س - عن ولى الصبية اليتيمة وهو ابن عمها إذا أراد أن يتزوجها في
حالة صباها هل ترى عليه حجراً أم لا؟
ج - في ذلك اختلاف فقول له ذلك، وقول ليس له فإذا تزوجها وغيرت بعد البلوغ كان لها ذلك وهذا كله إذا لم يكن لها ولى أقرب منه
فإن كان لها ولى أقرب منه كان الأقرب أولى بالتزويج والله أعلم.
1
س – عن صبية زوجها أبوها اتجبر للمعاشرة مع زوجها أم لا ولها الغير مع بلوغها
ج - إذا أطاقت المعاشرة وكان الزوج أمينا عليها فقد قيل إنها تجبر على ذلك وإذا بلغت فلها الغير من زوجها إن لم ترض به، والله أعلم
(م 7 - العقد الثمين ج 3)