الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨س - بما نصه أما بعد فقد فهمت قولك فى الصبية فماتقول فيمن زوج
رجلاً بامرأة بالغ لكنها في بلد غير بلده فسار الولى المزوج والزوج إليها ليخبراها بالتزويج فأصابت الزوج مصيبة الموت في الطريق قبل الوصول فأسر الولى أمره ليختبر ما عند المرأة فأخبرها أنه زوجها بفلان فأنكرت ذلك ولم ترض به فهل لها من زوجها الهالك ميراث بنفس ذلك التزويج ويلزمها ما يلزم المميتة أم لا؟ وهل يكون هذا التزويج قطعى الصحة أم هو ظنى لتوقفه على رضاها، وهل من فرق فى ذلك بين التي ذكرت وبين الصبية في مثل هذه الصورة كما او زوج رجل رجلاً ابنته وكانت هذه مثلا في أرض بعيدة وسار إليها أبوها مع الزوج وصح على الزوج قتل في الطريق ووصل إليها والدها بعد مدة ستة أشهر فوجدها بالغا في اليوم الذي وصل فأخبرها بما فعل في تزويجها فلم ترض، ألها ميراث من الهالك أم لا؟ وهل يكون وجود التزويج كالعدم أم إذا دخل على الصبية تكون بعده وارثة بانضمامه إليها بين لى الفرق بينهما وقد أشكلت على الصبية لما شبهوها بالحرة الغائبه بجامع أن كلا منهما له النقض والإتمام وقد قرأت بعدك في بيان الشرع في المسألة وفى جامع الشيخ أبي فأثر ما ترى من الإشكال فأحلل هذا الإشكال عنى بجواب سريع على القول بصحة التزويج لا الوقوف والتحريم ولاتظن منى المعارضة بل هو محض
إشكال
محمد
ج - ليس تزويج ولى البالغ إياها كتزويج ولى الصبية لها فإن تزويج البالغ موقوف صحته على رضاها لأحاديث منها: (الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن) وغيره من الأحاديث لا يسع المقام ذكرها، وتزويج الصبية مخصوص بالصحة لفعله صلى الله عليه وسلم في تزوج