الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠1.
مع
:
أن
إياها، قال ولا أبلغ به تحريماً وقال ابن بركة في رجل قال لامرأة لها زوج أحبك فإن مات زوجك أو طلقك تزوجت بك ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها القائل لها بهذا القول هل يفرق بينهما، قال أما الفراق فلا نراه وقد كان يكره له أن يتزوجها من جهة التنزه قال: أبو سعيد أن الزوجية أشد من العدة فإذا ثبت منع المواعدة في العدة فلا يستقيم يكون في الزوجية أهون منها في العدة وقد خرج في موضع آخر قول الأشياخ بأنه لا يتزوجها على الاحتياط والتنزه كما ذكره ابن بركه، قال أبو سعيد والتنزه فى أمر الفروج أحوط والحلال واسع ومن تمسك بشيء لم تصح حرمته بإجماع ولا دليل يشبه الإجماع لم يضق عليه اهـ مختصراً مع تقديم وتأخير، وإنما حكيت لك ما قيل لتكون على بصيرة من أمرك وأنت خبير بأن أمر الصبية في هذادون البالغ ثم إن مواعدة الصبية بنفسها دون مواعدة أهلها إذلا حيلة لها في إخراج نفسها ولهم الاحتيال التام، والله اعلم رات کا ہو کر عام سادگي
س – عن قول من حرم تزويج الإماء مطلقاً ما دليله ج - لا أعرف له دليلاً مع قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) وهي في الإماء وقوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (الآية ولعل القائل بذلك يرى أن للإماء التسرى فقط وللحرائر التزويج، ولا معنى لهذا الاعتبار مع ثبوت النص ولعله يلاحظ النسل فإن تزويج الاماء يوجب رق النسل وعليه أن يحتال في تجنب ذلك، قلنا رق النسل أمر من الله عند من رآه، فإذا لم يقصده بالذات فلا بأس عليه فإن أمكن أن يشترط حريتهم فعل ولا سبيل
لهذه الاعتبارات كلها مع ورود النص، والله أعلم