الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١1.1
-
س - عن قول الربيع رحمه الله فيمن تزوج امرأة على أمة ولم يعلمها أنها تنزع منه صاغراً ما صاغراً ما وجهه؟
ج - وجهه أنه خدع المرأة فلها الخيار إذا علمت فإن شاءت الخروج عنه نزعت منه فهى كامرأة تزوج عليها زوجها أمة قالوا إن لها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت، فالمبدأ والمنتهى في هذا واحد، والله أعلم.
1
س – عن قول من حرم نكاح الأمة فوق الحرة مادليله؟ ج - دليله قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِمَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ المُؤْمِنَاتِ (1)) فإنه تعالى أباح في هذه الآية تزويج الإماء لمن لم يستطع طولاً على نكاح المحصنات من الحرائر فيفيد أن من استطاع الطول على الحرة ليس له أن ينكح الأمة، والله أعلم، والله أعلم)
س
--
عما يوجد في الأثر أن المطلقة ثلاثاً لا يحللها لمطلقها الأول
نكاح الصبي. قال السائل: ولم أجد في ذلك خلافا أهذا القول مبنى على القول بوقوف تزويج الصبيان إلى حال بلوغهم أم على كلا القولين وهما القول بالوقوف والقول بالصحة، فإن كان على كلا القولين فلم لا يصح على القول بالصحة إذا استطاع الصبى الجماع؛ فإن قلت إن جماع الصبي ليس بجماع أن فرجه كإصبعه ثم أنه لاشهوة له ووطؤه لا يوجب عليه غسلاً ولاحدًا وفى قول بعض الفقهاء أن المطلقة ثلاثا لاتحل لمطلقها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها جماعاً يقذف فيه النطفة ولا نطفة للصبى يقذفها، فمن هنا لا يحلل نكاحه
بدليل
(1) الاية 25 من سورة النساء