الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢-
الله
قال السائل: وما معنى ما يوجد عن الإمام ابن محبوب رحمه أن الصبى إذا زنى بصبية في حال صباهما أنه لا يصح لهما أن يتزاوجا بعد
البلوغ إذا كان الصبي يستطيع الجماع حال صباه فكأنه اعتبر حصول القدرة لاكون فرج الصبى مؤثراً، وفى قول لبعضهم ولعله الأكثر أن المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها الأول إن صح إيلاج الحشفة من الثاني في الفرج إذ بذلك يجب عليه الغسل والحد لكونه مجامعا ولو لم يقذف ويؤيده حديث حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد بالعسيلة هنا الجماع، والجماع قد يكون بشهوة وغيرها، فإذا كان كذلك فما بال الصبي لا يلحق بغيره ممن هو على هذه الحالة إذا كان زوجاً وإن كان فرجه كإصبعه إذا صح منه إيلاج كل الذكر أو بعضه مع التقاء الختانين وإلا فالرجل البالغ لا تأثير لفرجه فى فرج الثيب فوطء الصبى جماع وارتفاع فرض الغسل وسقوط الحد عنه لعدم التكليف عليه فلم لا يحلل وطؤه
1
ج - ذلك القول مبنى على القول بوقوف تزويج الصبيان ولايوجد ما يخالفه في الأثر المشرقى لأن القول بالوقوف معتمد فتواهم ويوجد في شرح النيل القول بأنه يحللها للأول وهو مبنى على القول بصحة تزويج الصبيان، ولا محيد عنه على هذا القول وإنما لم يفرعه المشارقة لاعتمادهم
على نقيضه، والله أعلم
س
-
عن العبد إذا أذن له سيده في التزويج فتزوج العبد وأخبر السيد فأجاز له وأخبر بالصداق إلا أنه لما وقعت الكتابة في الصداق الأجل كتب على العبد بعد أن أذن سيده بذلك ثم مات العبد فهل ترى سيده يضمن الصداق الذي في هذه الورقة أم لا.