الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣103
ج - لا ضمان على السيد في هذا الصداق لأنها إنما رضيت به في دمة العبد، فلو أعتق كان لها عليه ذلك ولما مات العبد قبل العنق ذهب صداقها كما ذهب على السيد عبده، والله أعلم
س - عن رجل تزوج أمة زوجته بأمر من الزوجة أيجوز هذا الفعل ويتم أمر هذه الزوجة لزوجها والمرأة يكون لها أن تزوج في هذه وغيرها؟. ج - ليس للمرأة ولاء فى التزويج ولا غيره وكيف يكون الولاء لمن يولى، فإذا أرادت أن تزوج أمنها أمرت رجلا أن يزوجها ويجزى أن تأمر المتزوج أن يزوج بها نفسه وشدد بعض المسلمين في تزوج الأمة على الحرة فمنع ذلك وشدد بعضهم في تزوج أمة المرأة عليها حتى قالوا تحرم سيدتها عليه، والله أعلم
س - عن صبية زوجت بشاهد مقبول وجملة من عوام الناس فمات زوجها وهي صبية وبعد أيام ألحقت بالنساء بالغة فاعتدت، ومتى انقضت
العدة طلبت حقها من الميراث والصداق من زوجها الهالك فقاسم الوارث فى أثاث البيت ثم من بعد أنكر التزويج وقال هذه المرأة ما تزوجها والدى ولا علمت أنها قامت الشهرة في البلد بتزويجها شهرة ما لها دافع وما يكون فى الصداق لأنه ما دخل بها ولا كتب لها أوراقا ولا شرط عند عقد التزويج إلا ما اتفقا عليه صداق عاجل وآجل هذا شرط قول عاقد التزويج، هل لها صداق من مال زوجها الهالك أم لا؟.
غالب أمور التزويج بالشهرة والشهادة عن الشهرة فيه مقبولة ج ولولا ذلك لظهر الفساد في الناس بإنكار التزويج ولكن لطف الله أوسع وإذا ثبت هذا التزويج ولو كان فى الصبا فإنها ترثه وأما الصداق فإن كان