الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤قد سمى لها صداقا معلوماً فهو لها على ما سمى وإن كان لم يسم فلا صداق لها وإنما لها الميراث فقط، وهذا إذا لم يدخل بها وهو قول جابر وأبى الله تعالى في المرأة التي لم يسم لها والعلم عند الله.
عبيدة والربيع رحمهم ص - عن العبد المملوك إذا كان بين ذكور وإناث والذكور قد سافروا لزنجبار أيجوز أن يتزوج برأى الإناث وإن كانت في ملكهم أمة تزوج بأمر الإناث دون الذكور وهم بزنجبار أم لا؟
ج - لا يصح التزويج إلا بإذن جميع الشركاء وقد حكى بعضهم على ذلك الاتفاق فى العبد المشترك والأمة مثله، قالوا ولا تثبت في هذا دلالة لأنها فروج واختلفوا في وصى اليتيم هل يقوم في الإذن مقام اليتيم أم لا وقد طلبت لكم الرخصة وراجعت الأثر لعلمى بالحاجة إلى ذلك فما وجدت رخصة والحيلة التى لا ريب معها هي أن يكتب إلى سائر الشركاء ويؤخذ
العلوم
الله منهم الإذن بخطوط الثقاة وإذا حصل ذلك تمت الحيلة والعلم عند والله أعلم س - عن الأمة عن الأمة إذا كانت بين رجل وأخبه وأراد أن يتزوجها أتكون عنده بالتسرى من جهة الملك أم بتزويج لأنها لم تكن له كلها كذلك إذا
كانت عنده بالتزويج فاشتراها، أعليه وعليها استبراء أم لا؟ ج - الأمة المشتركة لا تحل لأحد سيديها لا بتزويج ولا بتسرى،
والله أعلم، وأما إذا اشترى زوجته الأمة فإن النكاح ينفسخ وتصير بالتسرى وليس عليه استبراء إن شاء الله
معه
س - ما الذي يعجبك فى المجنون والمجنونة والأعجم اللسان إذا رأى
الولى صلاح التزويج لهم وهل فرق بينهما وما لفظ القبول لهم؟ ج - يعجبنى أن يزوجه ويقول قبلتها لفلان، والله أعلم
- 3.1