العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

س - عما في شرح النيل ونصه: وقيل إن زوج أمته بعبده أو تزوج عبده بأمة غيره أو حر بأمة بلا صداق جاز وأنه لا يحتاج إلى قبول العبد أو الأمة.

قال السائل: كيف وجه جواز تزويج عبده بأمة غيره أو تزويج الحر بالأمة بلا صداق والحديث .. (استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم) والفروج لا توهب أم معنى قوله جاز أي مضى النكاح والصداق

بد

منه وهو المثل والعقر وهل في الحديث دليل على تحريم المصدقة حراما إن مست أم ليس فيه دليل وهو على حد قول القائل التي سأمضى السيوف إذا كان هنالك سيوف كثيرة قاطعة وبعضها أقطع من بعض فيكون في الطيب ما هو أطيب أطيب منه

ج - معنى جاز في قوله ثبت فالجواز والثبوت والصحة في اصطلاحهم بمعنى واحد وقد يطلق الجواز على معنى الإباحة والمراد هنا المعنى الأول والصداق لا بد منه ويقدره اجتهاد الحاكم ولا يدل الحديث على تحريم المصدقة حراما وإنما يدل على وجوب دفع الطيب في الصداق، فلو أصدقها حراماً كان لها رده وعليه أن يدفع إليها الطيب من ماله وكذلك سائر

الحقوق من الديون وغيرها للغريم أن لا يقبل إلا طيبا والله أعلم

س

عمن تزوج سريته بعد ما أعنقها ولم يخبرها بالعتق ولا

التزويج ووطئها على سبيل الزوجية وهى تظن على سبيل التسرى حتى أولدها ثم علمت منه أو من غيره هل لها الاستقرار عنده إذا أجازت ذلك بعد العلم؟.

ج - هذا رجل قد خادعها في نفسها وواقعها حراماً تلك المدة الطويلة فهو عند الله زان وليس له أن يقيم معها بعد العلم ولا لها أن تقيم

معه

١٬١١٢ / ١٬٥٦٦