الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦1.7 -
الخبيث لا يثمر طبيبا والأولاد له لأن النسب يثبت بالنكاح الفاسد
كما يثبت بالنكاح الصحيح، والله أعلم
س - عمّن زوج وليته صبية فمات عنها الزوج قبل الدخول، هل يجوز له تزويجها بآخر قبل مضى قدر عدة المميتة البالغ الحرة أم لا فإن زوجت قبل ذلك مثلا وبلغت وحلفت يميناً أن لو كان فلان حيا لرضيته، هل ينفسخ التزويج الثانى وهل عليها العدة ولها الميراث أعنى من الأول. تفضل على بالبيان.
غَيْرُ
أنها
ج - لا تزوج الصبية بعد موته إلا بعد انقضاء عدة المميتة لدخولها تحت قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) والصبية من جملة الأزواج فلولا ذلك ما جاز الدخول بها لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ مَلُومِينَ. فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُون (1)) ومن المعلوم ليست بملك يمين فهى زوجته قطعاً عند من أجاز الدخول بها، وعليه فإنها ترثه ويرثها لأنهما زوجان وتعتد منه عدة الطلاق والموت وقد ذكر الله تعالى عدة الطلاق فى قوله: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) فتزويجها قبل انقضاء عدتها باطل، ولا معنى لتحليفها على هذا القول والذي يوجد في الأثر من مثل ذلك فإنما هو مبنى على القول بتوقيف تزويجها إلى البلوغ، وعلى هذا القول فلا يجوز الدخول لأن التزويج معلق برضاها بعد البلوغ فهي في هذا الحال غير زوجة للجهل مما يؤول من حالها، ومن ماهنا احتاجوا إلى تحليفها بعد موته، ولى على هذا مناقشة جيدة فى إيضاح البيان فراجعه
تجد الشفاء إن شاء الله، والله أعلم.
(1) الايات 7،6،5 من سورة النور.