العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

1. A

-

ج - إذا دخلت خمس عشرة سنة وهي شابة جاز رضاها وصح تزويجها من أخيها الصبي، وأما قبل ذلك فلا إلا إذا أقرت بالبلوغ فإنها تصدق فى إقرارها بذلك إذا بلغت ثلاث عشرة سنة فصاعدا، والصبي الصبية وإنما يزوج البالغ عن رضاها، وقيل لا يزوج حتى البالغ وأنا لا أقول بذلك بل أقول إنه يزوج البالغ عن رضاها إذا كان مميزا

يزوج

وهو قول الأكثر وعليه دلائل من السنة، والله أعلم

س - عن الحر إذا تزوج ثلاث إماء هل هو مخطئ أم مصيب افتنا؟. ج - قيل ليس للحر من الإماء إلا اثنتان وقيل له إلى أربع كالحرائر وهذا في التزويج وأما التسرى فما شاء وإذا جازت الاثنتان للحر فلا يمتنع ما فوقها إلى الأربع لأن الضرورة تندفع بواحدة وإنما قالوا له اثنتان فقط اجراء لقاعدة التنصيف، وذلك أن القاعدة في أحكام الإمام على النصف من أحكام الحرائر، ويظهر ذلك في الحدود والعدد، والله أعلم س - عن صبيين زنيا ببعضهما بعض أو لمسا أو نظرا للفرجين يجوز تزويجهما بعد ببعضهما بعض وإن كان أحدهما بالغا ما الحكم فيهما. ج - إذا وقع ذلك في حال الصبا فلا يمنع التزويج لأنهما غير مكلفين وأصل ذلك ماكان فى الزمان القديم من العفو بالإسلام عما وقع قبله، فلو وقع الزنى في حال شركهما ثم أسلما جاز أن يتزاوجا فكيف بصبيين قد رفع عنهما الخطاب، والله أعلم، وإن كان أحدهما بالغا أو مشركا

والآخر صبياً أو مسلما ظهر المنع فلايتزاوجان أبدا، والله أعلم

س

-

عمن تسرى أمة زوجته جهلاً ورأته امرأته يواقعها فهل تحرم عليه امرأته لأن ذلك زنى أم لا تحرم للشبهة الحاصلة إذ بها يدرأ

الحد عنه

١٬١١٥ / ١٬٥٦٦