الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩11.11
ج - لا تنفعه الشبهة هاهنا ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام فليس الجهل بعذر، وقد أقام عبد الملك بن مروان الحد على رجل تزوج امرأة يحسبها حلالاً له فضرب عبد الملك عنقه وقال لاجهل
أنه
أبيه وزعم ولا تجاهل في الإسلام فبلغ ذلك أبا الشعثاء فقال أحسن عبد الملك أوقال أجاد وليس الجهل بشبهة تدرأ به الحدود، والله أعلم
ص
1 -
عما يوجد في الأثر من القول بتمام تزويج المجنون والمجنونة إذا صح أن أحدهم مجنون بعد التزويج ما عندك فيه ج - هذا القول يحتاج إلى تفصيل لأنه إما أن يكون المجنون الزوج أو الزوجة، فإن كان الزوج فلا معنى للقول بتمام تزويجه إذ تولى ذلك بنفسه لأنه لا تثبت عقود المجنون، وإنما يتزوج له وليه على القول بصحة التزوج له، وإن كانت المجنونة الزوجة فهاهنا يخرج معنى القول بصحة التزويج، لأنه إنما يتولى ذلك وليها وعقد الولى عليها ثابت برضاها إن
—
كانت ممن لها الرضا وبدونه إن كانت صبية أو مجنونة: والله أعلم. عن الحديث الذي ذكره في مشارق الأنوار في باب التجسس س بما نصه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة حامل على باب فسطاط فسأل عنها فقالوا هذه أمة لفلان فقال: (المَّ بِهَا (قالوا نعم الله عليه وسلم. (لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف
صلي
فتمال
يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له) والسؤال عنه من جوه، الأول ما الإلمام بها أهو الوطء، والثاني بأي شيء استحق اللعن أمته، الثالث كيف استبعد توريثه وهو منه وابن أمته. والرابع كيف ألزمه استخدامه المحرم وهو ابنه، الخامس كيف أخبروه بالإمام وهو
وهى
خفى أوضح لنا