الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١١-
111
ص - هل قول الصبية مغيرة من زوجها فلان اقرار منها بالزوجية ولا غير لها وإن اعترفت بالجهل وادعت أنها لا تعلم أن هذه اللفظة تثبت عليها حكم الزوجية وقالت مغيرة من فلان الذي تزوجي في حال صباى لم أرض به زوجاً منذ زوجت إياه إلى أن بلغت الحلم هل ينفعها
هذا الاعتراف و هذه الدعوى
ج - قيل إن ذلك إقرار منها بالزوجية وإنه مبطل لغيرها فإن ادعت الجهالة في معرفة ذلك فأرجو أن تسمع دعواها على هذا القول، والذى عندى أن ذلك لا يكون منها اقرارًا بالزوجية لاحتمال أنها أطلقت عليه الاسم باعتبار الحال الذى كانت عليه قبل البلوغ أو باعتبار الحال الذي اشتهر عند الناس أنه زوج لها فلا يتعين الإقرار والاعتراف، على
هذا
أن
أن الظاهر ينافيه وقد علم مراد الصبية فإلزامها الزوجية بعبارة تعلم مرادها غير ظاهرها لا يستقيم في نظر العدل، على أن الإقرار عند القائل به مأخوذ من دلالة الالتزام لا من دلالة العبارة، ودلالة العبارة أقوى ومن المعلوم بالبديهة أن مراد الصبية نفى الزوجية فكيف يحكم عليها بثبوتها إلى لا أرى هذا من الصواب في شيء والعلم عند الله
س - عن صبى تزوج بامرأة بالغ في حال صباه بأمر والده ورضيت به زوجاً ثم جرت مشاحنة بين والد الصبي ووالد المرأة فقال والد الصبي لابنه طلق هذه المرأة لا أريدها لك فطلقها الصبي قبل أن يدخل بها امتثالاً لأمر أبيه، أيقع طلاقه في حال صباه على هذه الصفة ويجوز للمرأة أن تتزوج بزوج غيره بعد ماطلقها هذا الصبي أم ينتظر إلى بلوغ الصبى ويعرف رضاه وعدمه وماحد بلوغ الصبي بالسنين فإن صح له من السن