الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢-
112
أربع عشرة سنة يحكم ببلوغه أم لا وإن تزوجت هذه المرأة قبل بلوغ الصبي يفرق بينها وبين الآخر إن لم يكن دخل بها صرح لنا
ج - أما الصبي فلا يقع طلاقه، وإنما يقع طلاق البالغ، وفي المراهق وهو مقارب البلوغ قولان، وابن أربع عشرة سنة مراهق فإن طلق مضى طلاقه على قول فإن حكم الحاكم بهذا القول فللمرأة أن تتزوج من حينها إن لم يدخل بها وبعد العدة إن كان دخل بها، وأما حد البلوغ بالسنين فقيل إذا دخل خمس عشرة سنة حكم له بالبلوغ وقيل إذا دخل السابعة عشرة، وقيل لا يحكم عليه بذلك حتى يحتلم وإقراره بالبلوغ حجة
عليه، والله أعلم.
س
-
عمن تزوج صبية ولم يدخل بها وسافر عنها للسواحل ولاترك لها نفقة ثم بلغت ولم تغير منه وطلبت بعد ذلك الطلاق أو النفقة هل يجبر أبو الرجل على ذلك أم لا
ج - لا يجبر (1) أبو الرجل على ذلك وإنما يجبر الرجل نفسه إن أدرك والافتحتسب صبرها عند الله، والله أعلم
س - ما قولك سيدى فى الصبية التي يزوجها أبوها ثم يطلقها زوجها وضمن له أبوها في الصداق إلى بلوغ البنت فلما بلغت وآنست رشدها أنكرت الطلاق وأرادت أن تطلب من زوجها الصداق ألها الصداق إذا أنكرت الفراق، أم فراقها ثابت أيضًا أرأيت إذا كان الأب ما عنده ما يأتى
قيمته غرامة ابنته والزوج يطلبه فى حقه والبنت تطلب زوجها في صداقها العاجل والآجل تفضل صرح لي المسألة مأجوراً إن شاء
الله
(1) هذا هو رأى القدماء من العلماء ومن رأى المتأخرين إلزام الولى النفقة والطلاق وتوسعوا حتى أباحوا طلاقها لاجل المعاشرة ولا ضرر ولا ضرار