العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

-

113

ج - يثبت الطلاق ويلزم للصبية الصداق وله على أبيها ما ضمن له

به، والله أعلم

-

س – عن عم ليتيمة وكل آخر أن بزوجها زيداً مى أراد ثم بعد العم بدا له أن يزوجها بعد حين آخر بنفسه فلما علم زيد بتزويج العم

لها قصد الوكيل وتزوجها منه ودخل بها مع علمه بتزويج العم لها تقدم السؤال بجوابه ثم رأيت: كتب على أثرهما مانصه وصل إلينا عامر بن سالم محتجاً بأنه لم تقم معه حجة بتقدم تزويج على تزويجه بتلك المرأة، فإن كان ماقاله حقاً فقد احتج بحجة لايجوز أن يخطاً معها وتخطئته على ذلك حرام، لكن استربنا من الحال الواقع وبذلنا له النصح في الله وحملناه على الجادة النيرة ودللناه على الرشد الواضح فأمرناه أن ينزع عن المرأة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). (وما حاك بصدرك فدعه). (والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (وأمرناه أن يطلقها خروجًا من الشبهة التي ادعاها وأن يؤدى إليها صداقها إلا إن أحلته فقبل ذلك ولم يثقل عليه تحمله إيثارا للدين على الدنيا وتاب معنا من تلك الريبة وسررنا بذلك منه غير قليل والحمد لله على ذلك فعاملوه بمعاملة التائبين الآيبين واستروا ماستر الله

مدة

من

فصل في الرضاع

س - عن رجل عنده زوجة وأخذ فوقها زوجة أخرى ومكثتا عنده الزمان ثم قالت زوجته الأولى زوجتك هذه أختى من الرضاعة وقد رضعتنى أمها فسألوا الضئر فقالت هكذا، هل يقبل قولهما بعد الجواز، و إن ثبت هل حرمنا عليه كلتاهما أم لا؟

أما قول الضرة وأمها ليس بحجة عليه بعد ما جاز بها وطالت ج

-

المدة وكل منهما حاضر يرى التزويج ويسمع به ولا يؤدى ما عنده من الشهادة

(م 8 - العقد الثمين جـ 3)

١٬١٢٠ / ١٬٥٦٦