العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

-

110

ولده بالابنة ثم بلغت الثانية وأتت أمها إلى أب الولد وقالت: إن هذه الابنة بلغت الحلم زوج بها ابنك فقال قد قلتى أولا إن هذا الولد أرضعته كيف أزوجه بها؟ قالت والله ما أرضعته وإنما قال لى أولا قائل بذلك وقلت لك ما قال لي، ما تقول في قوليها، أيصح التزويج أم لا؟

ج - في مثل هذه المسألة خلاف فقيل إن قولها الأول ثابت ورجوعها

ليس بشيء وقيل بل رجوعها مقبول إذا تابت إلى ربها، والله أعلم.

-

عن رجل تزوج امرأة أرضعتها زوجة أبيه غير أمه أيكون هذا التزويج فاسدا أم صحيحا، فإن كان تزويجه حراما فهل يعذر بجهله؟ ولهذا الميت إخوة خلصا أيجوز ان يدخلوا على تريكته وينظروا ما ينظر من ذوى المحارم وهم إنما يدخلون عليها بسبب أولاد أخيهم الميت بين لنا.

ج - اللبن للفحل وهو الزوج لا للزوجة، فمن رضع من لبن أبيك فهو أخوك من الرضاعة كانت المرضع أمك أم غيرها ولا يصح أن تتزوج بالتي رضعت من لبن أبيك، ولا يسع الجهل في ذلك فإن تزوجها جاهل وجاء منها بأولاد فالأولاد له لأن النسب يثبت بالنكاح الفاسد كما يثبت بالنكاح الصحيح، ويجوز لإخوته أن ينظروا منها ما يجوز النظر إليه من ذوات المحارم لأنها إذا كانت أختهم من الرضاعة فلا يحرم عليهم تزوجه بها ما كان جائزا لهم منها لأن الحرام الذي يفعله غيرك لا يحرم عليك الحلال

الذي أبيح لك، والله أعلم.

س

1

عن امرأة رضعت ولد ولدها ولها ولد آخر وله أولاد، هل يجوز

تزويج بي بنيها بعضهم بعضا؟

ج - لا يجوز ذلك لأن المرضوع يكون عما للآخر وأما من لم ترضعه من ولد ولدها فجائز أن يتزوج من أولاد الآخر وكذلك يجوز أن يزوج، والله أعلم.

١٬١٢٢ / ١٬٥٦٦