الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦116
-
1
س - عمن خطب امرأة فتزوجها ودخل بها وبعد مدة جاءت امرأة فقالت أنا أرضعتك وأرضعت أب هذه المرأة التي تزوجتها والمرأة القائلة حاضرة في الدار ولم تخبره حتى دخل بزوجته فسأل بعض المسلمين فقال حرمت عليك فظن الزوج أنه كذلك فتركها ولم يطلقها فزوجها أبوها برجل آخر ودخل ذلك الرجل بها ما القول في هذه المرأة، وما القول في المرأة القائلة بالرضاع مصدقة أم لا؟
ج
-
،
يوجد في الأثر عن أبي الحوارى رحمه الله أنه قال في امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة انه إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع. وقال غيره إن كانت المرأة التي شهدت غائبة عن التزويج فحين علمت قالت بذلك صدقت، وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرأة ولم تقل شيئا ثم قالت من بعد لم تصدق، وقال موسى بن على: لا أقبل في هذا الزمان قول امرأة فى الرضاع بعد عقدة النكاح إلا عدلة لما ظهر من لأن الناس إذا شاءوا فساد النكاح أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع، وقال أبو معاوية في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجئ امرأة غير ثقة فتقول إنها قد أرضعتها، إنه يكره له أن يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم، هذه نصوص الأثر في هذه المسألة وكان الأولى عندى أن لا يتركها زوجها الأول بتمول تلك المرأة لأنها متهمة بسكوتها عن أداء الشهادة في أول
الفساد
مرة فإن ادعت النسيان أو وجه عذر وكانت عدلة أعجبني أن تصدق وبالجملة فلا أقول في هذه الواقعة شيئا وهم المسئولون عن ذلك ولا أقدر أن أحكم فيها بحكم، والله أعلم
عن قول بعضهم إن الصبى إن لم يكتف بالطعام عن الرفاع بعد
الحولين إلى أربعة أشهر فهو في حكم الرضاع. وقيل إلى سنة أشهر بعد