الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩119
حكاية القولين بالستة الأشهر والأربعه ولك ان تجعل إلا مركبة من إن ولا، والأصل إن لا فأربعة شهب، والمعنى إن لم يكن سنة مأربعة ويفسد المعنى
إن حمل على غير ذلك وفي تركيبه ركاكة، والله أعلم.
س - عن معنى ما يوجد عن ابن وصاف في آخر شرحه على هذين
البيتين فى قول ابن النظر:
وإذا تولت فعل ذلك زوجة عند الغضب
حرمت عليك فلا تحل بما أتين مدى الحقب
حيث قال: ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة ان كان دخل بالمرأة وإن لم يدخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها كيف يحل له تزوجها وهى أم امرأته أليست حرمة الرضاعة كحرمة النسب، وفي الكشاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه قال: (لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها) وفى الكشاف أيضا عن عمر وعمران بن الحصين أن الأم تحرم بنفس العقد وإذا كان لا يحل تزوج أم المرأة من النسب سواء في ذلك دخل بالبنت أو لم يدخل بها إذا رضيت به زوجا فكذلك أم امرأته من الرضاعة سواء ماتت عنده أو فارقها قبل الدخول بها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأين الدليل المخصص لذلك؟ ولا أظن دليلا اللهم إلا أن يقال إن الموجود
عن ابن وصاف مبنى على ما رواه الزمخشرى فى كشافة عن سعيد بن المسيب عنه عن زيد أنها إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها
،
وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل اهـ، فهذا صريح في من تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فان شاء تزوج أمها، وكره له أن يخلف على أمها إن ماتت عنده قبل أن يدخل بها وأخذ ميراثها، فإذا جاز هذا