العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

-

121

-

انى استغرب ما لم يكن غريبا، واستبعد ما لم يكن بعيدا، لقلة فهمى

وسوء حفظي

وكم من عائب قولا صحيحا و آفته من الفهم السقيم ما ذكره ابن وصاف لا وجه له وهو غلط، ولعله أراد أن يقول

ج

-

ولا تحل له ابنة امرأته من الرضاع الخ فانقلبت عليه العبارة سهوا فذكر الأم مكان البنت، والكراهية التي ذكرها سعيد بن المسيب عن زيد هي بمعنى التحريم لا التنزه، وكثيرا ما يقع التعبير بالتكريه عن التحريم في ألسنة القدماء: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها) والقول بحلها إن لم يرثها باطل وكذلك إذا لم يدخل بها، والله أعلم. س - عن المرأة إذا أرضعت صبية ومع أم الصبية بنات غيرها والمرضوع عليه صبى، هل يجوز لهذا الصبي أن يتزوج من أخوات الصبية المرضوعة. ج - نعم يجوز له ذلك لأنهن لسن بأخواته وإنما أخته هي التي أرضعتها أمه والبواقى أخوات أخته، والله أعلم، لم ارى

علوم

س - عن رجل له زوجتان فرضعت إحداهما ابن ابنه وهى جدته وزوجته الأخرى أتت له بابنه والابنة تزوجت وأنت بابنه هل يجوز لهذا

الصبي المرضوع أن يتزوج ابنة بنت جده التي هي من الزوجة الأخرى؟ ج - لا يجوز ذلك لأنها بنت أخته من الرضاعة واللبن للفحل وكما يكون أخا في النسب من الأب كذلك أيضا في الرضاع، والله أعلم.

س

-

عما ذكره القطب رضيه الله فى امرأتين أو نساء مثلا جعلن ألبانهن في إناء واحد فشرب منه طفل أو أكثر أن ذلك شبهة فلا يتزوج ولا يصافح، كيف لا يكون رضاعا محضا ولبن المرأتين فما فوقهما ممتزج (1) الآية رقم 38 من سورة الإسراء.

١٬١٢٨ / ١٬٥٦٦