الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢بعضه ببعض امتزاجا كليا، وقوله لاحتمال أن يكون شرب لبن هذه أو لبن هذه أو لبنهما هل هذا التعليل كاف لدفع محض الرضاع وايقاع الشبهة فقط مع امتزاج الألبان ففى النظر والعادة كل قطرة منة متألفة منها أى من الألبان المجموعة، تفضل بالبيان
ج - لا يختلط اختلاطا كليا إلا إذا خضخض وفرغ من إناء إلى إناء وقلب عاليه سافلا فحينئذ نجزم بالامتزاج وما دون ذلك يدخله الاحتمال في عدم التداخل، فالشبهة متحققة والرضاع مشكوك فيه أو مظنون
والله أعلم.
س
-
عما إذا وطى رجل مرضعة طفله مثلا ثم تزوجت بعد انقضاء
عدتها الطلاقية قبل فصال الطفل فوطئها الزوج الثاني وهي ترضع الطفل هل يحل لهذا الطفل تزوج من لا تحل لأولاد الزوج الثاني على رأى من قال إن اللبن ينتقل بالوطء لا على رأى الحمل والوطء تفضل بالكشف. ج - على ذلك الرأى فنعم، وأقل ما يكون أنه شبهة لا يتزوج معها ولا يصافح، والله أعلم.
س - عن امرأة حلبت حليباً من ثديها في فم طفلة في مدة الرضاع والطفلة مريضة على ظاهر الناس لم تسغ الشراب على قول المرأة ولا تعلم المرأة أن الصبية شربت ذلك اللبن أم رجعته من فمها، هل يكون هذا رضاعا أم لا، وتحرم على من أرضعته تلك المرأة عن التزويج أم لا؟
بين لنا ذلك
ج - هذه شبهة ينبغي التنزه معها، وحكم الرضاع بذلك لا يثبت
والله أعلم.