الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٣-
س - عن امرأة ولدت بنتين فواحدة منهما ولدت صبيا والثانية ولدت بنتا وأم الابنتين رضعت بنت بنتها وأراد ولد البنت أن يتزوج بنت خالته التى أرضعتها جدتها أم أمها فاستوت أم الابنتين جدة الصبى وجدة الابنة التي أرضعتها جدتها، أيجوز تزويجه بالبنت على هذه
الصفة؟
ج - هي خالته من الرضاعة لأن جدته أرضعتها فصارت بالرضاع أخت أمه فهي حرام عليه، والله أعلم.
س - عن الرضيع إذا كان لضعفه لم يستغن بالطعام ثم جاوز السنتين: إلى متى يكون رضاعا.
1
لأمه أن تزيده فوق السنتين ما ترى أن يصلحه ذلك، وإن أردت حكم الرضاع فإن الحولين يتم بهما حكم الرضاع على أكثر القول لأن اللحم ينبت فيهما والرضاع ما أنبت اللحم لا ما اقتات به الصبي بعد النبات ويلحقه الأقوال الموجودة في المدة الزائدة على السنتين، وبالجملة فرضاعه شبهة ينبغي تجنب التزويج معها، والله أعلم.
س - عمن تزوج امرأة ودخل بها فجاءته امرأة عدلة فشهدت أن زوجته أخته من الرضاعة أتقبل شهادتها أم لا؟
ج - إذا شهدت أنها أرضعتهما بنفسها قبلت شهادتها إن لم تتهم في ذلك، ومن تهمتها أن تحضر التزويج ولا تتكلم ثم تشهد بعد ذلك والمتهمة لا تكون حجة، وكذلك لا تكون حجة إذا كانت تجر بشهادتها نفعا لنفسها أو لابنتها وكذلك لا تقبل إن لم تشهد على ارضاع نفسها بل
على ارضاع غيرها فإنها حجة فى فعل نفسها فقط، والله أعلم.