العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

124

فصل فى المعاشرة والنفقات

س – عن رجل له زوجة لم تشترط السكني في بيتها وأرادها زوجها تنتقل معه في بيته فأبت إلا في بيتها والبيوت متجاورة، هل عنيه نفقتها في بيتها مهما امتنعت وهل شرط السكنى فى بيتها يثبت إذا كانا في بلد واحدة أم لا يثبت إلا إذا أراد تنقيلها لبلد غير بلدها؟

ج - إذا امتنعت من الانتقال إلى بيته بغير عذر يعرف فهى ناشز والنشوز يسقط النفقة، وإن كان بعذر يعرف يبيح لها الامتناع فلا تسقط نفقتها، وإن شرطت على الزوج عند التزويج السكني في بيتها المخصوص واشترط هو على نفسه ذلك فهذا شرط لازم وليس له أن ينقلها إلا برضاها وإن شرطت سكى البلد فله أن ينقلها في البلد فى أى بيت شاء وليس له أن يضارها فإن الضرار حرام، والله أعلم.

س

-

عن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه إلى بيت أهلها ناشزة وطلقها والحال أنها حامل، هل لها نفقة على الزوج نفقة الحامل

أم لا؟

ج

-

لا نفقة لناشز كانت زوجة أو مطلقة إلا إذا تابت من نشوزها ورجعت إلى بيت زوجها أو مطلقها إذا كان الطلاق رجعيا ويكفي أن يرضى

عنها بالإقامة بعد التوبة وعليه إذا رضى بإقامتها النفقة، والله أعلم. س - عن امرأة من البدو تزوجها رجل من المدن فطلقها وهي حامل ما الذى لها عليه من النفقة أيام حملها وأيام نفاسها؟

-

ج. أما أيام نفاسها فلا نفقة لها عليه إذا كان طلقها وهي حامل، وأما قبل أن تضع حملها فعليه لها النفقة بقدر عسره ويسره كما شو

ظاهر

١٬١٣١ / ١٬٥٦٦