الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥-
125 -
-
الآية، ويعتبر
، ويعتبر حاله بذلك الحاكم وعليه أن يعتبر حاله ويحاسب نفسه إن عدم الحاكم هذا وأصحابنا الله تعالى إنما يعتبرون في النفقات رحمهم حال الزوجة لكن الذى قدمت لك آنفا هو الذي يظهر لي في الحال
صوابه من غير قصد لي في مخالفة أصحابنا في ذلك، والله أعلم
س - عن رجل له زوجتان، هل عليه قسمة في وضع لباسه وسلبه إذا لم تسمح الضرتان وكذلك في مقيل النهار.
ج - ليس على الرجل عندى قسمة فى وضع السلاح والثياب، وإن قسم ذلك كان أفضل، وأما مقيل النهار ففى ذلك اختلاف قال بعضهم: ليس عليه في النهار قسمة لأن الناس مشتغلون بشئونهم في النهار، وقال
آخرون: تلزمه القسمة بالنهار كما تلزمه بالليل، والله علم
س - عن رجل قال لإحدى زوجاته لا أعطيك ليلة فإن رضيتي والا هذا حقك واختارت المتمام عنده بعدم الليلة وفى النفس ما فيها، هل عليه شيء من هذا؟
ج - يوجد عند الشيخ خميس بن سعيد أنه قال إن جعل لها التخيير فرضيت بالإقامة على ما شرط عليها فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك، وإن هي رجعت فلها الرجوع فى الشرط وإن أعاد هو عليها الشرط وعادت فرضيت فهما كذلك، والله أعلم.
ص
--
عن رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وخرجت من بيته ولم تطلب منه نفقة في عدتها، أعليه إثم إذا لم ينفق عليها من غير مطالبة منها أريت إن كان لها ولد يرضع عليه أن يعطيها أجرة على رضاعه إذا لم تطلب أم لا؟