الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨128
--
طلبت العزل عن أولاده فإذا كان الأولاد منها فلا عزل لها عندى وأن كانوا من غيرها فعليه أن يجعلها في مسكن لا يدخل إليها فيه إلا بإذنها وهنالك ينفقها لأنها في حكم الزوجة فى باب الإنفاق، ولا يجب لها ما يجب للزوجة من قسمة المعاشرة فيما دون الجماع، بل المعاشرة ترتفع بنفس الطلاق نعم عليه أن يؤنسها أو يجعل من يؤنسها ممن تحل له الخلوة معها إذا كانت في بيت موحش والله أعلم فلينظر في
هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله
عن الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة المطلقة حاملاً س
قال السائل
فإني وجدت عن بعض أصحابنا جعل بينهما فرقاً كما
هو مشهور عنهم في غير موضع فقالوا إن عليه أن يبيع أصل ماله لنفقة زوجته وليس عليه ذلك فى نفقة المطلقة حاملا فنريد منك الاطلاع على العلة في الفرق قال واحدا إن نفقة المطلقة الحامل الغير البائن أن لها عندهم النفقة على مطلقها وجعلوها كالزوجة في جميع أمورها إلا الجماع، ولم يقل منهم أحد أن ليس للحامل المطاقة غير
ا وجدنا منهم فود و
البائن ننفقة فلذلك أشكل علينا قولهم في التفرقة أجبنا
عليه أن
يبيع
ج - نعم وجدت أنا أيضًا عن الشيخ أبي سعيد في الرجل إنما ماله في نفقة زوجته وأولاده الصغار خاصة، وليس عليه أن يبيع أصل ماله فى نفقة مطلقته ومن تلزمه نفقته إلا من فضل مايقوته وعياله فإنه يبيع من ذلك الفضل وينفق على من تلزمه النفقة، قال وأما الوالدان فقد قال من قال إنهما بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله، وقال من قال إنهما يلحقان بحكم الزوجية وأولاده الصغار في هذا الباب