الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠- 130
ج - عليه أن يعدل فى ذلك فإذا كان يوم إحداهن فليكن أكله معها إلا أن سامحته وطابت نفسها وإما بغير طيب نفس فلا فإن ذلك ميل: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْل (1)) والله أعلم
والحل
س - عن نفقمة الزوجة في هذا الزمان ومالها من الأثواب والطعام
1
ج - يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأوقات لكل زمان حكم والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، والموجود في آثار المسلمين من تقدير النفقات إنما ذلك بحسب زمانهم وأحوالهم، ولذا ترى أنظارهم مختلفة في التقديرات بسبب اختلاف الأوقات والأحوال: أما أهل زماننا فقد توسعوا في المعيشة وتنوعوا فى اللباس فيحكم عليهم بما هو المعروف في عاداتهم وبما عليه غالب أمرهم، وربما كانت العادة في بعض الأماكن في عاداتهم وبما عليه غالب أمرهم، وربما مخالفة للعادة في الأماكن الأخر ولكل حكم، وربما كان عادة أهل بلدك مخالفة لعادة أهل بلدنا فلكل حكمه والتقدير في الغيبة لايمكن والأمر مفوض إلى ذى النظر الطويل والمعرفة بتمواعد الشرع الشريف، أما من قصر اعتباره عن هذه الرتبة فلا عبرة بنظره، والله أعلم
س – عن اختلافهم في الحكم على الرجل بجماع المرأة، قيل يحكم عليه بجماعها مرة، وقيل إذا طلبت إليه وكانت مضطرة لذلك وقيل بعد كل حيضة مرة ما وجهه؟.
ج - أما القول الأول فإنما يحكم عليه بالجماع مرة لكون المرة " تحصنها، وإذا حصل الإحصان فالزيادة عندهم زيادة غير واجبة لأن المقصود من التزويج الإحصان، وأما القول الثاني فمبنى على رفع الضرر
(1) الآية رقم 129 من سورة النساء