العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

132 -

ج - الله أعلم وقد يوجد ذلك في الأثر، ولعله ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نطلع عليه، والذي اطلعت عليه من بعض كتب قومنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (إِذَا تَزَوَّجَ أحدكم البِكْر عَلَى الشَّيب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسم وإذا تزَوَّجَ أَحَدُكُمْ الشيب على البكر أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسم) وكانت أم سلمة تقول لما تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندى ثلاثة أيام وقال: (إنه

ليس بك هوان على فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي) وفى رواية: (وإن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة وإن شئت سبعت لك سبعت لنسائي) فقالت تقيم ثلاثة أيام خالصة فهذا يدل على أن

معي

الثلاث للثيب الجديدة، وأما البكر فلها سبع والمسألة موضع اجتهاد يقبل فيها خبر الآحاد، ولعل الحكمة فى هذا التحديد أن نفوس العروسين تشتاق بعضها إلى بعض فجعل ذلك الحد شفقة بهم ولما كانت نفس الزوج إلى البكر أميل أعطى تلك الزيادة أو لأن البكر تحتاج إلى العلاج بخلاف الثيب والذى يمضى عليه اليوم واليومان لا يدرك إربا: والله أعلم س – عن وجه قول بعضهم ليس على المرأة أن تعرض نفسها لزوجها إلا أن طلب مع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل للمرأة تبيت ليلة

لا تعرض نفسها لزوجها وهو مطلق)

ج - معنى ذلك أنه لا يلزمها أن تعرض نفسها عليه بالكلام، وأما العرض الذي في الحديث معناه العرض بالأحوال، وإذا تزينت المرأة لزوجها وتعترت له وباتت عنده فقد عرضت نفسها عليه فلا يخفى أن

غالب النساء على ذلك فقد قمن بالواجب المشار إليه، والله أعلم

١٬١٣٩ / ١٬٥٦٦