العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٤

-

114

ج - لايشرك ما دام مستتراً بالتأويل، لكنه يكفر كفر نعمة فهو فاسق لخروجه عن الدين لمخالفة القاطع والله أعلم

-

قال السائل - رأيتك تُشرّك قوما من أهل التأويل كالقائلين بفناء الجنة والنار بعد دخول أهل كل فيها، ولم تجعل لهم عذراً في التأويل

فما وجه ذلك

•

ج - قد شركتهم ولم يشركهم غيرى بل فسقوهم فقط. لتمسكهم بالشبهة وإنما شركتهم إذ لم أر شبهتهم شيئا، فهم في حكم المصادم للنصوص غاية الأمر أن التشريك هاهنا على قول ولا يكون مجمعا عليه إلا إذا رد حرفًا من كتاب الله أو حكما من أحكام الله الثابتة بالقواطع، أو كذب نبيا من الأنبياء أورد حرفًا من كتبهم أو نحو ذلك فهذا هو الذى يكون مشركا إجماعاً وفيما دون ذلك خلاف والله أعلم

س

1

عن الفرق بين الإرادة والمشيئة فإنى لم يتقرر معى الفرق بينهما

وما ذاك إلا لسوء الفهم بيات و علوم دي

ج - أما بحسب اللغة فيستعمل كل منهما مقام الآخر وأما بحسب استعمال الشرع فإن المشيئة تستعمل في إيجاد المعدوم وإعدام الموجود والإرادة تستعمل في إيجاد المعدوم فالمشيئة أعم من وجه من الإرادة ومن تتبع مواضع استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن يعلم ذلك والله أعلم. عما يوجد عن أبي سعيد قلت: ولاتقوم الحجة من المعبرين على كانوا ثقاة أو غير ثقاة، كانوا علماء أو غير علماء، قال: الجاهل بهم لا يبين لى أن يكون عليه أن يشهد كشهادة الحجة. ولا يعلم كعلم الحجة إلا بعلم يؤديه هو إلى ذلك من غير لزوم الشهادة لأنى إذا ألزمته علم ذلك فاجزت له ذلك جاز له وعليه أن لو شهدوا بغير نبي إنه نبي كان له أن

س

-

١١٤ / ١٬٥٦٦