العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

-

136

أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ (والله أعلم.

س - عن المطلقة أنه تمنع عن الحج والاعتكاف وقضاء الحقوق

إلا في الليل ما وجهه

ج - وجهه وجوب الاعتداد عليها في بيتها لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَنتمُ (ولقوله تعالى: (واتَّقُوا اللهَ رَبِّكُمْ لاَ تُخرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) فهذا يدل على وجوب ملازمتها بيتها وذلك من تمام عدتها إذ لاتتصور عدة إلا بذلك، وإنما رخص لها في قضاء الحقوق لأن الليل ساتر غاية الأمر أن المعتدة في وجوب لزوم البيت كالزوجة أشد بأن الزوجة لها أن تخرج إلى الحج والاعتكاف عن إذن زوجها وليس ذلك للمطلقة لاختلال شرط الاعتداد، ولابأس في الخروج في قضاء الحاجة التي لابد منها لأنه إنما حرم عليها الخروج لمعنى الانتقال

بالليل

بل

بالكلية. والله أعلم

س

-

ذلك

عن وجه اختلافهم فى شباب المرأة هل عليه صبغها أو لا. ج - إن من أوجب صبغها نظر إلى أحوال النساء في زمانه فأوجب ما تقتضيه العادة من لباسهن ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:) أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون) ومن لم يوجب رأى أن الواجب على الزوج من ذلك ما يسترهن لاغير: وربما يستأنس لذلك بما يوجد في الخير: (استعينوا عليهن بالعراء) وفى خبر آخر.) عروا النساء يلزمن الحجاب)، والله علم

س

—

عن نفقة الزوجة قالوا عليه أن يحضرها مؤهبة صالحة للأكل وليس عليها أن تخدم أكلها ولا أكله وكذلك الكسوة أو تسخين الماء إن قرب لها للوضوء وتبريده إن قرب لها الشراب وبالغوا في ذلك حتى قيل

١٬١٤٣ / ١٬٥٦٦