الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨ج - دليله قوله تعالى: (وَعَلى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)، فإنه أثبت
النفقة على الوارث فى الرضاع كما أثبتها على الوالد وهذا أصل في جميع الوارثين فشد به عضدك، وأيضًا فإن الله تعالى أوجب علينا دفع الضرر عن بعضنا البعض وأوجب على الأرحام لبعضهم بعض حقوقا لم يوجبها على سائر الناس، فإذا عجز أحدنا كان قريبه الأقرب أولى بدفع الضرر عنه من غيره فتعين دفعه على الأقرب فالأقرب، وأقرب الأقارب الوارث فإن تعددوا اشتركوا كل على قدر نصيبه من الميراث فإن عجز الأقارب وأعدموا تعين ذلك من الجيران فإن عجزوا فعلى أهل المحلة فإن عجزوا فعلى أهل القرية فيها كل قادر علم به منهم فإن مات ضيعه، وهم قادرون عالمون بمكانه هلكوا والعياذ بالله، والله أعلم
س
-
سافر عنها وجاوز البحر وطالت عن رجل تزوج امرأة ثم سافر
به السنون من قدر عشر سنين إلى خمس عشرة سنة ولم يعطها شيئًا لنفقة ولاكسوة وكلما كتب له خطاب لم يجيء منه جواب فما الحيلة
في
فى خلاص هذه المرأة من شرك هذه البلية ومثاله هو في زنجبار وهى بلدان الظاهرة من عمان، وقد يمكن أن تناله الحجة في الموسم، وقد يمكن أن السفرى لم يظفر به فى بلدان السواحل وأنه يتوارى منه عمداً حذراً من ذلك تفضل أوضح لى معانى هذه المسألة أرأيت إن واحدا من أحلاف سأل بعض المتعلمين عن هذه المسألة فقال له فيها بالرخصة ليطلقها حاكم البلد أو جماعة المسلمين وأن العالم الفلاني الذي في البلد الفلاني طلقك والآن يجوز لك أن تتزوجى لو أنها طلقت بغير الشروط المسوقة في الأثر عند أهل الرخصة فتزوجها رجل آخر فولد منها أو قدم زوجها الأول بعد حين فما الحكم فى معانى هذه المسألة تفضل أوضحها بجميع معانيها.
العوام