العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

-

-

141

منه، والله أعلم، فهذا جملة ما في هذه المسألة، ولعلك لا تحتاج بعده إلى المراجعة، نعم جماعة المسلمين من الثلاثة فصاعدا وقيل من الاثنين فصاعدا يقومون في هذا وغيره مقام الإمام إن كانوا من أهل العقد والحل؛ يتولى بعضهم بعضا ساعون في إظهار دين الله وإنفاذ أحكام الله وإلا فليسوا بالجماعة وإن تزوجت بغير تطليق من الحاكم أو الجماعة فتزويجها باطل، وهي زوجة الأول، ويخرج في الأولاد وجهان، هل

للأول لكونهم على فراشه، أو للثاني لشبهة التزويج الفاسد فإن الفاسد يثبت به النسب بخلاف الزنى، والله أعلم

التزويج

وقال أيضًا في زوجة الفقير المجنون إن تركت وشأنها كان أسلم وقد وافقوا قولا من أقوال المسلمين، وإن أقاموا للمجنون وكيلاً بعد امتناع الولى فيأمرونه إما أن ينفقها وإما أن يطلقها بعد طلبها هي ذلك كان وجها من الحق وهى رخصة عمل بها بعض علمائنا المتقدمين في امرأة المجنون وعمل بها بعض المتأخرين في امرأة الغائب، وأول من عمل بذلك في امرأة الغائب القاضى ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد واستحسنه خلف بن سنان وافتي به أبو بنهان وولده ناصر والسيد مهنا بن خلفان، ولم ير الصبحي ذلك، والله أعلم

الشيخ

س

-

عن المميتة الحامل ألها النفقة من مال زوجها إن لم يوص لها

وورثة الزوج إذا أرادوا قسمة المال ويتركوا للذي في بطن أمه ألهم ذلك

مهمه

لا أحفظ لها نفقة عند أصحابنا بعد موته لأن المال ينتقل إلى ج.

-

الوارث وإن شاء وا القسمة تركوا سهم أربعة ذكور لأنه يحتمل أن يكون في

بطنها أربعة والأولى ترك القسمة إلى أن يعرف الحمل، والله أعلم

١٬١٤٨ / ١٬٥٦٦