الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢-
142
س
عمن له ثلاث زوجات أو أربع وأرادت كل واحدة منهن تصنع طعامها في بيتها وشق ذلك على الزوج، هل يلزمه ذلك مع القدرة أم لا،
وإن كان لايلزم هل له أن يجبرهن على الاجتماع أم لا؟
ج - لا يلزمهن الاجتماع، والبركة عند الاجتماع، فإن طبن به نفساً فهو أجمع للشمل، وأبرك للطعام، وأصفى للقلوب، وأبعد من الظغن، وإن شق عليهن فليس له أن يجبرهن على ذلك، ومن عصت الله فيه فليطع الله فيها، وقد أمر الله بأدبهن إن خفتم نشوزهن فيعظوهن بالقول وإن لم يفد فهجرهن فى المضاجع، وإن لم يفد فيضر بهن بالسوط، ولا يخالف المعتاد ولا يخالف أهل بلده، ولا يضرب في دار يستوحش فيها من الضرب، وإن منعته الجماع سقطت نفقتها بالكلية، والله أعلم
وقال أيضا: عليه أن يعزلهن ولا يجبرهن على الاجتماع، والاجتماع بركة إذا طابت به النفوس وليس فى الغضب بركة، فإن رأى ضرراً لا يطيق حمله سرح من شاء منهن، والله أعلم
س - هل يحل لزوج امرأة لم تقم بحدود الله تعالى بعض صداقها بعد معالجتها إما بالفدية وإما بالقيام بحدود الله تعالى فزعمت أنها لا تفتدى ولا تقيم بالحدود ج - قال الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (1))، وهذه امرأة قد ظهر منها ترك القيام بالحدود، وإذا كان الحل معلقاً بخوف التضييع فما ظنك بواقعه، والله أعلم
س -
عمن تزوج امرأة على أن نفقتها عليها ورضيت بذلك
أيثبت ذلك عليها أم لا؟
(1) الآية رقم 229 من سورة البقرة.