الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣-431
ج - لايثبت ذلك وإن عذرته بعد التزويج من النفقة فله أن يتوسع
بذلك، وإن طالبته لزمه أن ينفقها، والله أعلم
سجم
س - هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته فوق سطح بيت أو فوق إن لم يكن عليهما ستر إذا كان في مكان خاليا من أن يدخل
(1)
عليهما فيه أحد
ج - نعم له ذلك ولكن يكره من جهة النسل فإنه يخشى على الولد المتكون من ذلك الجماع النفاق لمناسبة الخلاء الذي بين السطح والأرض
بالنفاق وذلك سر خفى قد يقع وقد لا يقع، والله أعلم
س
-
عن رجل له امرأتان لم يستطع العدل بينهما، فخير إحداهما بين
أن تجعله في حل من جميع ما ازمه لها من حق المعاشرة وغير ذلك من المبيت وغيره عندها وبين طلاقها، أترى هذا الرجل معذوراً مبرأ من حق هذه المرأة التي خيرها، وإذا اختارت هذه المرأة المخيرة القيام عند هذا الرجل وابرأته من كل حق لها عليه ورضيت بذلك وتركها وشأنها فلم يلتفت إليها أبداً لعدم رغبة لها، غير أنه يطعمها ويكسوها وهى فقيرة محتاجة، ترى ذلك من مصالحها وتخاف إذا طاقها أن تعجز بقوت نفسها، فما الذى يعجبك لهذا الرجل وتراه له لائقا في أمر دينه قيام هذه المرأة عنده على هذه الصفة أم بيتها منه إذا كان لارغبة له فيها أبدًا؟ ج - إذا خيرها بين الطلاق مع دفع مابقى لها من الصداق والحقوق وبين الإقامة معه على ما وصفت فاختارت الإقامة على ذلك فلا حرج عليه لقوله تعالى: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا مُلْحاً والصَّلْحُ خَيْرٌ (2)) وقد هم رسول الله
(1) السجم سقف يتخذ من جريد النخل وسعفها.
•
(2) الآية رقم 138 من سورة النساء