العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

148

-

س - عن يتيمين عند وكيل تركهما الوكيل مع أمهما وأراد أن يعطى أمهما ننمقة لما يحتاجانه، ورجعا أمرهما إلى الشرع الشريف، واليتيمين هما ذكر ان أحدهما سنه عشر سنين وطوله ستة أشبار أو يزيد، والثاني سنه ست سنين وطوله خمسة أشبار ولهما مال كثير يحتاجان إلى أطيب

معيشة ولباس.

ج - أنتم أعلم بحال قومكم وبلادكم وما يحتاج إليه أيتامكم وأمر النفقات راجع إلى اعتبار هذه الأحوال فلا يمكنى التحديد، وأنا بعيد

غير أنى أعطيكم قولا مجملا، قدروا النفقة الكبرى وهى نفقة البالغ انظروا ما يحتاج كل يوم من التمر والحب والإدام والبزار وغيرها مما يتعلق بالمأكول على حسب مأكول بلادكم، ثم أجمعوا ذلك كله وانظروا

كم يبلغ في كل شهر، فإذا عرفتم ما يحتاج إليه البالغ في الشهر عرفتم قياس نفقة الأيتام، فإن اليتيم إذا كان رضيعاً أعطى أجرة الرضاع وأجرة التربية إذا أرادت أمه ذلك، فإذا فطم أعطى ثلث نفقة البالغ إلى خمسة أشبار فإذا وصل خمسة أشبار أعطى نصف نفقة البالغ فإذا وصل ستة أشبار أعطى ثلثى النفقة ولا يزاد على ذلك حتى يبلغ وهذا من غير الكسوة وللكسوة تحديدها بالنظر العدو، وفى جوهر النظام:

وثلث الإنفاق يعطى بعد ما يكون من رضاعه قد فطما حتى يوافى خمسة الأشبار فنصفها يعطى بلا إنكار وإن يكن لستة قد وافا بثلثيها عندهم يوافي

والله أعلم.

،

١٬١٥٥ / ١٬٥٦٦