العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

- 189 -

وس تأتى مسائل الأيتام إن شاء الله تعالى في باب مفرد

س -

1

عن المطلقة إذا كانت حاملاً وخرجت من بيت مطلقها بإذنه

ولم تطلب منه نفقتها أنجب لها النفقة على مطلقها طلبتها أو لم تطلبها

أم حتى تطلبها منه.

ج - الظاهر أنه لا يجب لها ذلك حتى تطلب منه نفقتها، فإذا طلبتها منه

أن

وجب عليه ذلك، نعم إذا كان هو الذى أخرجها أول مرة من غير تطلب منه الخروج، فالظاهر أنه حينئذ عاص اربه عليه نفقتها طلبت أو لم تطلب، والله أعلم.

عن رجل مات وترك زوجته وولده منها، فأرادت الزوجة س وترك زو

نصيبها من إرث زوجها الهالك، والإبن لم يبلغ، وجاءت الزوجة إلى ولى ابنها أن يقاسمها وتأخذ حقها، فقال ولى الولد أريد منك أن تخرج من هذا المال شيئاً معلوماً للولد وتسميه العامة غبنا وهي شيء معروف مثل مائة قرش وعشر نخلات، فقالت الزوجة لا رضيت وأرادت ابنها ونفقته من ماله فأبي الولى أعنى ولى إبنها أن يعطيها ولدها إلا بشرط

لم تكن للولد نفقة من ماله وتطعمه من مالها فرضيت بذلك مدة ثم رجعت تطالب النفقة أيثبت هذا الشرط أم لا؟

ج

أما الشرط بعدم النفقة فلا يكون ثابتا عليها بل لها متى

شاءات نقضه أن تنقضه، وأما المقاسمة فتلزم الولى والمرأة لا يلزمها غبن،

وإنما هو مستحب لها فقط، والله أعلم.

١٬١٥٦ / ١٬٥٦٦