الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠باب في الطلاق
ص - فيمن قال لزوجته إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق فأراد المخرج
كيف يفعل
قد
ج ـ عندى أن زوجته تطلق من حين ماحلف لأن الشرع حجر عليه شرب الخمر، وإذا قلنا له إن شربت الخمر دون الأربعة الأشهر فزوجتك لك كان ذلك منا إغراء بمعصية الله تعالى والعياذ بالله، ثم إلى راجعت الأثر في مسألتك فرأيت مايدل عليها إجمالاً ممانصه، قال معى إنه يوجد في بعض الآثار أنه إذا حلف بطلاق امرأته إن لم يفعل شيئًا من المعاصى المحجورة عليه فعلها أنها تطلق من حينها، قال وعندى أن أكثر القول أنه مؤلى فإن فعل ذلك الذى حلف عنه أثم في يمينه، وإن لم يفعل إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، قلت فما يعجبك من هذا، قال عندى أن الإيلاء أشبه فى هذا المعنى، انتهى والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله
-
س – فى رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يرجع إلى مكان معين فرجع أتطلق زوجته أم لا:
ج - إذا كان قد قال إن رجعت إلى ذلك المكان فزوجتي طالق فإن زوجته تطلق من حين مارجع، وكذلك ما أشبه هذا اللفظ فهو مثله بلاخلاف في المسألة وأما إذا قال بطلاق زوجتى لا أرجع إلى ذلك المكان فى طلاق زوجته إن رجع خلاف بين العلماء، والذى أميل إليه وصححه المحقق
الخليلي رحمه الله تعالى أنه لاطلاق بهذا اللفظ الأخير، والله أعلم
وقال أيضا: أما إن كان قال إن كنت فعلت كذا فزوجته طالق ومع أنه لم يفعل ذلك فإذا هو قد فعله، فمقتضى فتاوى الأئمة في